الحر العاملي

21

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الأزرق ، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها ( 2 ) فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ( 3 ) وكذا كل ما قبله . ( 27915 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم . ( 27916 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة . ( 37917 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، ( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن

--> ( 2 ) في نسخة : مسها . ( 3 ) التهذيب 8 : 47 / 147 . 6 - الكافي 6 : 60 / 12 . 7 - الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب . 8 - الكافي 6 : 61 / 16 .